السيد عبد الأعلى السبزواري
269
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المالك أحقّ به من غيره ، ولا كراهة [ 1 ] وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك . أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا [ 2 ] كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .